للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن حفظى (١).

ودرّس يوما أنّ التّحريم بالرّضاع عند أبى حنيفة يتعلّق بالقليل والكثير، وقال الشّافعىّ: يتعلّق التّحريم بخمس رضعات.

قال: ودليل أبى حنيفة قول النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم: «الرّضاعة من المجاعة» (٢)، يعنى ما سدّ الجوعة.

فقالوا: ودليل أصحاب الشّافعيّة ما هو؟

قال: كان لهم دليل فأكلته الشاة.

قالوا: وكيف؟


(١) هذا قول المصنف، وفى حاشية م نقل الاحتجاج لهذه اللغة ولأبى حنيفة، عن شرح الشواهد للعينى، وانظره مع حاشية الصبان على الأشمونى ١/ ٧٠، ٧١.
وانظر الاحتجاج لأبى حنيفة فى: معجم البلدان ١/ ١٠٢، ١٠٣،. إنباه الرواة ٤/ ١٣٢، ١٣٣، وفيات الأعيان ٥/ ٤١٣، الطبقات السنية ١/ ١٣٢، ١٣٣.
كما أن كتب النحو احتجت لذلك واستشهدت ببيت أبى النجم العجلى:
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا فى المجد غايتاها
انظر معجم شواهد العربية ٥٥٦.
(٢) أخرجه البخارى، فى: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض من كتاب الشهادات، وباب وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٢٢٣، ٧/ ١٢.
وأخرجه مسلم، فى: باب إنما الرضاعة من المجاعة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٨، ١٠٧٩.
وأخرجه النسائىّ، فى: القدر الذى يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٤.
وأخرجه الدارمى، فى: باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح ٢/ ١٥٨.