للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل للصّندلىّ يوما: إنّ السّمعانىّ (١) صار شافعيّا.

قال: إنّ السّمعانىّ لا يصير شافعيّا.

وقال أبو المعالى يوما: النّكاح بغير ولىّ، هذه المسألة خلاف بين أبى حنيفة وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فإنه صلّى الله عليه وسلّم قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» (٢)، وقال أبو حنيفة: بل نكاحها صحيح.

فصارت هذه عن أبى المعالى، فحضر مع الصّندلىّ، وسئل عن التّسمية على الذّبيحة، هل هى واجبة أم لا؟

فقال الصّندلىّ: هذه المسألة خلاف بين الشّافعىّ وبين الله تعالى، فإن الله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٣)، والشّافعىّ قال: وكلوا.

وبلغه أنّهم شنّعوا على أبى حنيفة بأنّه قال: ولو رماه بأبو قبيس (٤) ما أقدته به. وأن أحد أصحابه احتجّ (٥) على ذلك بحجّة للعرب (٥)، وذهبت


(١) يعنى أبا المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانى، المتوفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة، وخبر رجوعه عن مذهب أبى حنيفة وتقليده مذهب الشافعى فى ترجمته فى طبقات الشافعية ٥/ ٣٣٥ - ٣٤٦.
(٢) انظر تخريج السيوطى للحديث، فى جمع الجوامع ١/ ٣٧٠.
(٣) سورة الأنعام ١٢١.
(٤) أبو قبيس: جبل مشرف على مكة، وجهه إلى قعيقعان، ومكة بينهما، أبو قبيس من شرقيها، وقعيقعان من غربيها.
معجم البلدان ١/ ١٠١، ١٠٢.
(٥ - ٥) فى م: «بحجة العرب عن ذلك».