للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: لأنّا أجمعنا على جواز بيعهنّ قبل العلوق، فلا نزول عن هذا الإجماع إلّا بإجماع مثله.

فقال له (١): أجمعنا (٢) بعد العلوق قبل وضع الحمل أنه (٣) لا يجوز بيعها، فيجب أن نتمسّك (٤) بهذا الإجماع، ولا نزول عنه إلا بإجماع مثله.

فانقطع داود، وقال: ينظر (٥) فى هذا.

وقام أبو سعيد، فعزم على القعود ببغداد، والتّدريس؛ لما رأى من غلبة (٦) أصحاب الظّاهر.

فلما كان بعد (٧) مديدة، رأى فى المنام، كأن قائلا يقول له: فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (٨) فانتبه بدقّ الباب، فإذا قائل يقول: قد مات داود بن علىّ صاحب المذهب، فإن أردت أن تصلّى عليه فاحضر.

وأقام أبو سعيد ببغداد سنين كثيرة يدرّس، ثم خرج إلى الحجّ فقتل فى وقعة القرامطة مع الحاجّ، سنة سبع عشرة وثلاثمائة.

والبردعىّ؛ بالباء الموحّدة، وسكون الراء، وفتح الدال المهملة،


(١) بعد هذا فى م زيادة: «البردعى».
(٢) بعد هذا فى م زيادة: «على أن».
(٣) سقط من: م.
(٤) فى م: «يتمسك».
(٥) فى تاريخ بغداد: «ننظر».
(٦) فى م: «علية».
(٧) فى م بعد هذا: «مدة».
(٨) سورة الرعد ١٧.