القاتل. ويحتمل أنه خاف استخفاف الناس بالقتل اعتمادًا على التوبة في آخر الأمر.
* * *
باب {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}[المائدة: ٣٣]
وقع فيه [٦: ٦٥، ٨]:
(عن أبي قلابة أنه كان جالسًا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا: قد أقادت بها الخلفاء ... ) إلخ.
هذا الحديث وقع مختصرًا في رواية ابن عون عن أبي رجاء مولى أبي قلابة اختصارًا غمض به معناه هنا في كتاب التفسير.
وسبب ذلك لعله لأن ابن عون أورده لمجرد إثبات حد الحرابة. وقد ورد مطولاً ومبينًا في رواية الحجاج بن أبي عثمان عن أبي رجاء مولى أبي قلابة في باب القسامة من كتاب الديات فانظره هنالك [٩: ١١، ٩].
* * *
باب {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}[النساء: ٩٥]
فيه حديث زيد بن ثابت [٦: ٦٠، ٢]:
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أملى عليه {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[النساء: ٩٥]، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يُملها علي. قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترُض فخذي ثم سري عنه، فأنزل الله {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}[النساء: ٩٥]).
ظاهره أن الآية نزلت بدون قوله:{غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}[النساء: ٩٥]. وقد صرح بذلك في الروايتين اللتين بعد هذه، وقد كانت الآية غير محتاجة إلى البيان؛ لأن صريحها نفي الاستواء بين القاعدين والمجاهدين في تحصيل فضل الجهاد. وهو حكم لم يتطرقه ما يخالف ذلك؛ لأن أجر الجهاد على عمل لا يناله غير عامله. فلم ينزل الله قوله:{غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}[النساء: ٩٥] إبطالاً لنفي الاستواء بين القاعد والمجاهد إذا كان القاعد غير قادر