للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يأمر بإنفاقه، ولو لم يكن هذه المراد لكانت المرأة آثمة في صرف مال زوجها بدون إذنه.

ونظير هذا المعنى ما ورد في الحديث الآخر: «وللخازن مثل ذلك»؛ لأنه من التعاون على البر، أما لو نهاها الزوج عن الإنفاق فإنها تكون آثمة بمخالفة نهيه، كالوكيل الذي ينهاه موكِّله عن تصرف خاص، ولو كان مصلحة.

وقد دل على هذا حديث هند بنت عتبة، إذ قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا إلا بالمعروف» [٧: ٨٥، ٦].

* * *

[باب كفران العشير]

وقع فيه قول البخاري [٧: ٣٩، ١٧]:

(فيه عن أبي سعيدٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).

وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في باب ترك الحائض الصوم من كتاب الطهارة.

* * *

[باب ذم المتشبع لما لم ينل]

وقع فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[٧: ٤٥، ٣]:

«المُتشبِّعُ بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زُور».

إنما شبهه بلابس ثوبين، ولم يشبهه بلابس ثوب واحد زوراً، أنه جرى على الغالب في عرف الناس، أنَّ لباس الزور هو لباس المرء ثياباً مستعارة يُوهم الناس أنها ثيابه. والشأن أن الثياب إنما تستعار إذا كانت متماثلة صنفاً ولوناً، وهي المسماة الحُلَّة، وهي ثوبان: رداء وإزار، فلو استعار المرء أحد ثوبين فلَبِسَهُ مع ثوبه القديم لظهر الاختلاف بين الثوبين، فعلم أن أحدهما مستعار. وفي حديث أبي ذَرٍّ في لباسه ولباس عبده وقول الناس له ما يدل على هذا المعنى.

<<  <   >  >>