توقف الشارحون في مطابقة هذا الحديث للترجمة، وتكلفوا لبيان وجه المطابقة.
والذي عندي: أن وجه المطابقة أن صفية كانت أَمَة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صيَّرها زوجاً وجعل عتقها صداقها، فهو مطابق لقوله في الترجمة:«ومن أعتق جارية ثم تزوجها» فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حجبها بعد أن كانت غير محجوبة قد نقلها من حال الإماء إلى حال أمهات المؤمنين.
* * *
باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة [٧: ١٠، ١٤]
انظر ما حررته في حديث مالك رحمه الله في كتابي كشف المغطى.
* * *
باب {وأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}
وقع فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة [٧: ١٢، ١١]:
(«فلا تعرضن عليّ بناتكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ»).
نهاهُنَّ عن ذلك لعدم جدواه، فالخوض فيه إضاعة لنفيس الوقت: فالنهي هنا ليس نهي تكليف، ولكنه مستعمل في الإرشاد، كما تستعمل صيغة الأمر في الإرشاد والمشورة، فليس النهي نهي تحريم ولا كراهة؛ إذ لا تترتب على المنهي مفسدة ولا ما يشبهها.
* * *
[باب النهي عن نكاح المتعة]
وقع فيه قول عكرمة [٧: ١٦، ١٣]:
(إنَّما ذلك في الحال الشَّديدة وفي النِّساءِ قِلَّةٌ).
معناه في شدة العزبة وحين يكون ما معهم من أزواجهم قليلاً في الجهاد والسفر؛ إذ يقل أن يخرج الرجل معه زوجته يريد أنه رخصة.