للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنه قد يكون من خلق بعض الرجال زوال محبة المحبوبة بسبب الميل إلى امرأة أخرى؛ لأنها ذكرت إكرامه لها ثم انقلاب أمره في غدوة بدون حدوث ما يقتضيه إلا لُقْيَا امرأة في طريقه.

* * *

[باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها]

فيه قول أبي هريرة [٧: ٣٩، ٥]:

(عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعا الرَّجلُ امرأتهُ إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكةُ حتَّى تُصبحَ»).

خصَّ ذلك بالليل لقوله في هذا الحديث: «حتى تصبح»، وقوله في رواية زرارة [٧: ٣٩، ٧]: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها».

ووجه ذلك أنه وقتُ المضاجعة والأنس بالمرأة عادة؛ لأن النهار وقتُ شغلها، فهي محمولة على العذر فيه.

والمراد من الحديث أنها امتنعت لغير عذر ولا مغاضبة منه إياها، فهو الامتناع المشعر بالنشوز عنه؛ ولذلك كانت عقوبته لعن الملائكة إياها؛ لأن النشوز كبيرة، ولذلك كانت له عقوبة شرعاً، وهي الهجران أو الضرب؛ لأن النشوز تنشأ عنه مفاسد جمة بين الزوجين، وجنايات مع المرغوب إليه، فهذا تأويل الحديث؛ لأن ظاهره مشكل.

* * *

[باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه]

وقع فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[٧: ٣٩، ١١]:

«وما أُنفقت من نفقةٍ عن غير أمرهِ فإنَّهُ يُؤدَى إليه شطرُهُ».

المراد من أنفقته مما يعرف لأمثاله إنفاقه مع عدم إذنه بأنها في إنفاقه كالوكيل عن زوجها في ماله فلها حكم الوكيل في ذلك؛ فلذلك كان لها نصف الثواب؛ لأنها تسببت لزوجها في ذلك الثواب، فإنها لو لم تنفقه لتعطل ذلك النفع؛ لأن الزوج

<<  <   >  >>