للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النشوان، بأن الصبيان أحرص منه على الاتسام بفضيلة الصوم، وأنه لقلة مروءته فعل ما فعل؛ وكان من الشأن أنه إن لم يخش من الإفطار عقابً فليتجنبه مروءة.

وعندي أنه يحسن بالأولياء أن يعودوا صبيانهم، الذين قاربوا المراهقة على الصوم اليوم واليومين والثلاثة على حسب تفاوت أسنانهم وقوامهم، ليثبوا على ذلك.

* * *

باب شهرًا عيد لا ينقصان

فيه حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -[٣: ٣٥، ١٣]:

(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شهران لا ينقصان شهرًا عيد رمضان وذو الحجة»).

يحتمل أن النقص مراد به نقص عدد الأيام وهو أن يكون الشهر تسعاً وعشرين ليلة، ويحتمل أن يكون المراد نقص الثواب.

وذكر البخاري عن محمد بن سيرين أنه قال: لا يجتمعان كلاهما ناقص، قال أحمد ابن حنبل: إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان، وبه أخذ المازري، وذكر عن إسحاق بن راهويه: وإن كان ناقصًا فهو تام، وبه أخذ الخطابي.

ثم يحتمل أن يكون انتفاء النقص عن مجموعهما، أي إذ نقص أحدهما كان الآخر كاملاً، وأن يراد انتفاء النقص عن كل واحد من الشهرين.

وتعيين موقع الشهرين أهو في سنة واحدة فبدؤها المحرم، أم هو على الإطلاق كلما كان أحدهما ناقصاً كان الآخر تاما؟

وقد تردد الأفهام في هذا كله، وأقوال العلماء في تأويله موزعة على هذا الضابط، وقد استقصاه الشارح العيني.

والذي ينبغي الاعتماد عليه أن انتفاء النقص عن مجموعهما، فإذا ثبت نقص أحد الشهرين ثبوتًا محققًا بالرؤية المحققة، أي كان تسعًا وعشرين فإن الشهر الآخر الآتي بعده يكون كاملًا ثلاثين ليلة.

وهذا لا يترتب عليه أثر في الصوم ولا في الحج، فلعل ذكره جرى لبيان أن أشهر

<<  <   >  >>