والذي يظهر لي: أن ضمير «ولم يقل» للزوج المخالع، يعني: ولا يتوقف جواز الخلع على أن يقول الزوج هذا القول الذي يقوله السفهاء، ويكون قوله:«حتى يقول» بالياء التحتية لا بالتاء الفوقية، فتأمل.
* * *
[باب يبدأ الرجل بالتلاعن]
ووقع فيه حديث [٧: ٦٩، ٥]:
(هشام بن حسَّان عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ هلال بن أميَّة قذف امرأته ... ). الحديث
هكذا وقع هذا الحديث هنا، وفي تفسير قوله تعالى:{ويَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ} من تفسير سورة النور أن الذي لاَعَنَ امرأته هو هلال بن أمية.
ووقع في حديث سهل بن سعد هنا في اللعان أن الذي لاَعَنَ امرأته هو عويمر العجلاني، وهو الحديث المروي في الموطأ بوجه صريح؛ فلذلك جزم المحققون أن ذكر هلال بن أمية في قصة اللعان وَهَمٌ من هشام بن حسان، جزم بذلك أبو عبد الله ابن أبي صفرة (أخو المهلب) والطبري وابن العربي والواحدي وعياض وقالوا: كان هشام بن حسان ضعيفاً.
* * *
باب {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ}
وقع فيه قول عطاء [٧: ٧٨، ٢٠]:
(ثُمَّ جاء الميراثُ فَنَسَخَ السكنى).
أي لأن فرض الميراث نسخ جميع الوصايا التي كانت واجبة، ومنها الوصية للزوجة بالسكنى إلى الحول؛ إذ أبطل الميراث جميع الوصايا للورثة.
فهذا وجه تعلق آية الميراث بحكم سكنى المعتدة، وقد غفل عنه الكاتبون.