وقد تقدم في أول كتاب الصلاة أن جمع الثياب لبس جميع ما يلبسه الناس عادة عند الخروج، فللرجل إزار ورداء وعمامة، وللمرأة إزار ودرع وملحفة وخمار؛ ولذلك صار يستعمل كناية عن إرادة الخروج كما وقع هنا.
* *
ووقع فيه أيضاً قول عمر [٣: ١٧٥، ١٦]:
«فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله ناسٌ يبكي بعضهم».
كذا وقع هنا وفي صحيح مسلم، ووقع في رواية من صحيح مسلم:
«فإذا الناس ينكتون بالحصى، ويقولون: طلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه»، فقال النووي في شرحه: هو فعل المهموم المفكر. وقال عياض: فيه اهتمام المسلمين بما أهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واجتماعهم لذلك. ا. هـ.
وأقول: وقع في رواية مسلم: «وذلك قبل أن يؤمرون بالحجاب»، وهذه الزيادة تنبئ بأن بكاء بعض الناس إنما كان رقة لأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبكوا لبكائهن.
* *
ووقع فيه قوله [٣: ١٧٦: ٤]:
«حشوها ليفٌ».
فهو بفتح الحاء: اسم لما يحشى به، وقد جاء هذا الاسم على زنة مصدر فعله.