للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

باب إذا أقرَّ بالحدِّ وَلَمْ يُبيِّن

[٢٠٧: ٨، ١]:

(عن أنسٍ كنت عند النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله إنِّي أصبت حدًّا فأقمه عليَّ. قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصَّلاة فصلَّى مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلمَّا قضى النَّبيُّ الصَّلاة قام إليه الرَّجل فقال: يا رسول الله إنِّي أصبت حدًّا فأقم فيَّ كتاب الله، قال: «أليس قد صلَّيت معنا؟ » قال: نعم، قال: «فإنَّ الله قد غفر لك ذنبك أو حدَّك»).

أقر الرجل إقرارًا بمجمل فأعرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن استفساره.

والظاهر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم ما يريد الرجل، ولعله قذف أو شرب خمرًا.

كما أنه يحتمل أن يكون الرجل ممن يظن به العلم بالحدود، وأن يكون ممن لا يظن به. فلعله يحسب ما ليس في كتاب الله مذكورًا في الكتاب وإسقاط إقامة الحدِّ عليه عفو من الإمام لمصلحة أو خصوصية، أو كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ.

[باب رجم الحبلى من الزنا]

وقع فيه قول عمر بن الخطاب [٢١٠: ٨، ٨]:

(فلا يبايع هو ولا الَّذي بايعه تغرَّة أن يقتلا). قوله «تغرة» مفعول لأجله متعلق بالفعل المنهي عنه، والمعنى أن المسلمين لا يرضون بمن يُولَّى عليهم من غير شورى، فهم يبايعون من يرضونه، فيبقى ذلك الذي بايعه رجل عن غير مشورة مغترًّا ببيعته، ويبقى معه الذي بايعه، كلاهما يأنف أن ينقض ما جعل له، فيصبحان خارجين عن الجماعة، فربما أوجب ذلك قتلهما باعتبارهما باغيين مُفَرِّقَين للجماعة.

<<  <   >  >>