للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حُضير أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانًا؟ فقال: «ستلقون بعدي أَثَرَةً فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» [١١٥: ٤، ٢]، ولم ينهه عن ذلك.

وقد قيل: إن السائل هو أسيد بن حُضير، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن ابن سَمُرة: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعْطيتها عَنْ مسألةٍ وُكِّلتَ إليها»، فدل قوله: «إن أعْطيتها عن مسألة» على جواز إعطاء الإمارة عن مسألة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفرض الأمر المنهي.

فيؤول معنى الحديث: إنَّا لا نولِّي هذا الأمر كل من سأله، وانظر كلام عياض في الإكمال في الجزء الرابع.

[باب كتاب الحاكم إلى عماله]

وقع فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -[٩٣: ٩، ٢٠]:

«وإمَّا أن يؤذنوا بحرب».

وهو - بفتح الذال المعجمة - يقال: آذنه بكذا: أعلمه، فأذن، هو يَأذَن إذا علم، وقد قُرئ قوله تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ} بسكون الهمزة وفتح الذال، على أنه بمعنى فاعلموا أن الله يحاربكم. وقرئ بمد الهمزة وكسر الذال بمعنى فأعلموا الله أنكم حاربتموه.

وقد أهملته في المشارق والنهاية وأجمله الراغب في مفردات القرآن.

[باب بيعة الأعراب]

فيه حديث الأعرابي الذي أسلم وهاجر إلى المدينة [٩٨: ٩، ٨]:

(فأصابه وعك ... ) إلخ.

يشكل هذا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا للمدينة بأن تنقل حُمَّاها إلى الجحفة. ويُدفع الإشكال بأن إسلام هذا الأعرابي كان قبل أن يدعو الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنقل الحُمَّى إلى

<<  <   >  >>