للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب إذا أحصر المعتمر]

فيه حديث ابن عمر أنه قال: [٣: ١١، ٤]:

فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن جيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال: «إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي») الخ.

إنما ابتداء بالإحرام بالعمرة لأنه كان يتوقع تعطيل الحج من جهة أن وقوف عرفة قد يتعذر لأجل الفتنة والخوف، وظن أنه يمكن من الوصول إلى البيت والطواف به، وكأنه كره أن يعرض حجته للتعطيل، ثم لما سار تأمل فرأى حكم الإحصار في الحج والعمرة متحدًا، ورأى إمكان حصول الحج بإيقاع هدنة مدة أيام الحج، فنوى الحج؛ لأنه كان ملازمًا للحج كل سنة، فلذلك قال: «إنما شأنها واجد»، أي في حكم الإحصار وفي إمكان الإتيان.

* * *

<<  <   >  >>