للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النفقات]

[باب وجوب النفقة على الأهل]

وقع فيه قول أبي صالح [٧: ٨١، ١٠]:

(قَالُوا: يا أبا هُرَيْرَةَ سمعت هذا مِنْ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لا، هذا مِنْ كِيسِ أبي هُريرةَ).

وقد اختلف في محمل كلام أبي هريرة فقيل بحمله على ظاهره، أي أنه لم يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيادة «تقول المرأة: إما أن تُطْعِمني وإما أن تطلقني ... » إلخ، فتكون نهاية كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - هو قوله: «وابدأ بمن تعول»، ويكون ما زاده تعليلاً للحكم الذي تضمنه اللفظ النبوي.

ويؤيد هذا الظاهر سؤال السامعين أبا هريرة عن هذه الزيادة، أسمعها من رسول الله أم لا؟ لأن السؤال ما نشأ إلا عن غرابتها وعدم سماعها من غيره.

وقيل بحمله على الإنكار على السائلين، فيكون استعمال الخبر في ضد مدلوله، بناء على اعتقاد المخاطب لينتقل من ذلك إلى إنكار اعتقاده، فيكون كناية مراداً بها اللازم وحده، والقرينة على تعيين المراد هو السياق.

وعلى هذا المحمل حمله كثير من العلماء منهم ابن العربي في أحكام القرآن؛ إذ قال: (وفي البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «تقول لك المرأة: أطعمني .... ») إلخ.

وقد رواه الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان هذا خلاف ظاهر قول أبي هريرة؛ لأن مقام التحديث ليس مقام تهكم.

* * *

[باب حبس الرجل قوت سنة على أهله]

وقع فيه قول مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ - رضي الله عنه -[٧: ٨٢، ٩]:

(فأقبلَ عُمرُ على عليٍّ وعبَّاس، فقال: أنشُدُكَمَا باللهِ هل تعلمان أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك).

<<  <   >  >>