للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل الجراد» (١).

واشترط مالك -رحمه الله- لأكله أن يموت بسبب، بأن يقطع منه شيء أو يُسلق أو يُلقى حيًّا أو يشوى، وأما إذا مات حتف أنفه لم يؤكل!! والأول أرجح، والله أعلم.

٢ - الدم المسفوح:

فلا يحلُّ أكل الدم الذي يُهراق، لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ...} (٢) وأما الدم اليسير كالذي يكون في عروق الذبيحة مما لا يمكن الاحتراز منه، فمعفو عنه، فعن عائشة رضي الله عنها أنها «كانت لا ترى السباع بأسًا (!!) والحمرة والدم يكونان على القدر» (٣).

ما يستثنى من الدم المحرَّم:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان .... وأما الدمان: فالكبد والطحال» (٤).

٣ - لحم الخنزير:

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (٥)، وقال عز وجل: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ...} (٦).

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم الخنزير: لحمه وشحمه وجميع أجزائه (٧)، لكن خصَّ اللحم بالذِّكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان، وسائر أجزائه كالتابع له، ولإظهار حرمة ما استطابوه وفضلوه على سائر اللحوم، واستعظموا وقوع تحريمه (٨).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).
(٢) سورة المائدة: ٣.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٨/ ٧١).
(٤) صحيح: تقدم قريبًا.
(٥) سورة المائدة: ٣.
(٦) سورة الأنعام: ١٤٥.
(٧) وأما ما نسبه بعضهم إلى داود الظاهري من حلِّ ما عدا اللحم من الخنزير ففيه نظر، فقد نقل ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٩٠ - ٤٣٠) حكاية الإجماع على تحريم كل أجزائه وهو من أعلم الناس بمذهب داود، ولو خالف في هذا لحكاه عنه، بل لردَّ الإجماع لأجله، فلينتبه!!.
(٨) «روح المعاني» للألوسي (٢/ ٤٢)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>