للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (١).

حكم الأضحية:

اختلف أهل العلم في حكم الأضحية، على قولين (٢):

الأول: أنها واجبة على الموسر: وهو قول ربيعة والأوزاعي وأبي حنيفة والليث وبعض المالكية، واستدلوا بأدلة منها:

١ - قوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٣) وأجيب بأن للعلماء في تأويل الآية خمسة أقوال أظهرها أن المراد: صلِّ لله، وانحر لله.

٢ - حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... من ذبح قبل أن يصلي فليُعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» (٤).

وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما قال لمن صلى راتبة الضحى مثلًا قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك، كذا في الفتح (١٠/ ٦، ١٩).

٣ - حديث البراء أن أبا بردة قال: يا رسول الله ذبحتُ قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مُسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: «اجعلها مكانها، ولن تجزئ عن أحد بعدك» (٥).

وأجاب الخطابي عن الاستدلال به على الوجوب فقال: وهذا لا يدل على ما قاله لأن أحكام الأصول مراعاة في أبدالها فرضًا كانت أو نفلاً، إنما هو على الندب كما كان الأصل على الندب، ومعناه أنها تجزئ عنك إن أردت الأضحية ونويت الأجر فيها. اهـ (المعالم ٢/ ١٩٩).

٤ - حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها و ...» (٦) الحديث وسيأتي.


(١) «المغنى» (٩/ ٣٤٥)، و «الحاوي» للماوردي (١٩/ ٨٣)، و «المحلى» (٧/ ٣٥٥).
(٢) «المبسوط» (١٢/ ٨).
(٣) سورة الكوثر: ٢.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٦٢)، ومسلم (١٩٦٠).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٦٠).
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٤) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>