للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الضأن مطلقًا ولو لم يعجز عن المسنة!! وحملوا هذا الحديث على الاستحباب، واستدلوا بجملة أحاديث تفيد جواز الأضحية بجذع الضأن مطلقًا، وأسانيدها ضعيفة، والأظهر أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا عند العجز عن المسنة لظاهر الحديث وضعف المخالف، والله أعلم (١).

(د) وأما المعز:

فيجزئ منه الثنى فما فوقه، للحديث المتقدم، وأما الجذع من المعز فلا يجزئ في الأضحية بإجماع أهل العلم (٢).

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شاتك شاة لحم» فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك» ... الحديث (٣).

وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا يُقسِّمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود (٤) فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ضَحِّ به أنت» (٥) وهذا حمله العلماء على الخصوصية لعقبة بن عامر لقوله «ضحِّ به أنت»، ويؤيده أن في الحديث زيادة عند البيهقي، «.. ولا رخصة فيها لأحد بعدك» (٦).

٢ - العيوب التي تُردُّ بها الأضحية:

تنقسم العيوب التي تكون في الأضاحي إلى ثلاثة أقسام:

الأول: عيوب تردُّ بها الأضحية، ولا تجزئ معها: وهي أربعة، نصت السنة على عدم إجزائها:

١ - العوراء البيِّن عورها: فإن غطَّى البياض أكثر ناظرها، بحيث بقي أقله لم تجزئ. ولا تجزئ العمياء من باب أولى.

٢ - المريضة البيِّن مرضها: فإن كان مرضها خفيفًا أجزأت.


(١) انظر «المبسوط» (١٢/ ٩)، و «المدونة» (٢/ ٢)، و «الحاوي» (١٩/ ٨٩)، و «المغنى» (٩/ ٣٤٨).
(٢) نقله الترمذي في «السنن» (٤/ ١٩٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ١٨٥) لكن خالف عطاء والأوزاعي!!
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١).
(٤) هو الجذع من المعز.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٥٥)، ومسلم (١٩٦٥).
(٦) انظر: «فتح الباري» (١٠/ ١٧)، و «مشكل الآثار» (١٤/ ٤١٦)، و «سنن البيهقي» (٩/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>