للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - ما يستحب في الأضحية (صفات الكمال في الأضحية) (١):

(أ) يستحب للتضحية الأسمن والأكمل: حتى إن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها، لأن المقصود اللحم، والسمين أكثر وأطيب، وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم، ومما قد يدل على استحباب الأسمن:

١ - قوله تعالى {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} (٢) فقد استدل به الشافعي -رحمه الله- على استحباب تعظيم الهدى واستسمانه (٣).

٢ - وعن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا نسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون» (٤).

(ب) الأفضل في الأنعام:

ذهب الجمهور -خلافًا لمالك- إلى أن أفضل الضحايا: الإبل ثم البقر ثم الغنم، واستدلوا بجملة أدلة منها:

١ - قوله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشًا أقرن ...» (٥).

٢ - وحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها ...» (٦).

وقال المالكية: أفضلها الضأن ثم البقر ثم الإبل نظرًا لطيب اللحم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: «ضحَّى بكبشين أملحين ...» (٧)، واستدلوا بقوله تعالى {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (٨) قال: أي بكبش عظيم.


(١) «روضة الطالبين» (٢/ ٤٦٥)، و «الحاوي» (١٩/ ٩٢)، و «المغنى» (٩/ ٣٤٧)، و «المحلى» (٧/ ٣٧٠).
(٢) سورة الحج: ٣٢.
(٣) «الحاوي» (١٩/ ٩٤).
(٤) إسناده حسن: علَّقه البخاري (١٠/ ١٢) بصيغة الجزم، ووصله أبو نعيم في «مستخرجه» كما في «التعليق» (٥/ ٦).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤).
(٧) صحيح: تقدم قريبًا.
(٨) سورة الصافات: ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>