للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لا ينتفع من الأضحية (١):

١ - لا يجوز بيع بشيء منها: لا جلد ولا صوف ولا شعر ولا لحم ولا عظم ولا غير ذلك، وقد ورد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «.. ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ...» (٢) لكنه ضعيف.

لكن الأموال المستحقة في القُرَب لا يجوز للمتقرب بيعها كالزكوات والكفارات، ويدلُّ على هذا أيضًا أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم الأضحية، كما سيأتي.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه!! والأظهر عدمه، والله أعلم.

٢ - لا يعطى الجزار أجرته من الأضحية: لأنه يصير معاوضًا به، وإنما يعطيه أجرته من ماله، وله أن يتصدق عليه من الأضحية -لا من أجرته- فعن عليٍّ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه، وأن يقسم بُدْنَهُ كلها: لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطى في جزارتها شيئًا» (٣) وفي لفظ أنه قال: «نحن نعطيه من عندنا» (٤).

وبهذا قال الجماهير من أهل العلم، ولمُ يرخِّص في إعطاء الجزار منها أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد.

فوائد (٥):

١ - الأضحية أفضل من التصدق بثمنها: وعلى هذا جماهير أهل العلم، لأن الأضحية سنة مؤكدة واختلف في وجوبها -كما تقدم- بخلاف صدقة التطوع، ولأن التضحية شعار ظاهر (٦).


(١) «الحاوي» (١٩/ ١١٩)، و «المغنى» (٩/ ٣٥٦)، و «المحلى» (٧/ ٣٨٥).
(٢) ضعيف: أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٥).
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٧).
(٥) «فقه الأضحية» للأخ محمد العلاوي أثابه الله (ص: ١٤٤ - وما بعدها) بانتفاء وتصرُّف.
(٦) «التمهيد» (٢٣/ ١٩٢)، و «المجموع» (٨/ ٤٢٥)، و «مجموع الفتاوى» (٣٦/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>