للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» (١).

٣ - حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويُسمَّى» (٢).

٤ - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» (٣).

٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» (٤).

وقد ذهب الحسن وداود إلى أن العقيقة واجبة، للأوامر المتقدمة، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك ...» فجعلوه صارفًا للأوامر السابقة.

بينما كرهها أبو حنيفة وأصحاب الرأي!! واستدلوا بنحو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: «لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم -وقال:- «من ولد له ولد فاحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» (٥).

وهو ضعيف، وعلى فرض صحته، فقد قال الحافظ في «الفتح»: «ولا حجة فيه لنفي مشروعيتها، بل آخر الحديث يثبتها، إنما غايته أن يؤخذ أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى عقيقة ...» اهـ. قلت: قد سمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. واستدلوا -كذلك- بما يُروى عن أبي رافع أن الحسن بن علي لما عقيقة ولد أرادت أمُّه فاطمة أن تعقَّ عنه بكبشين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدَّقي بوزنه من الورق في سبيل الله» ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك (٦).


(١) صحيح: أخرجه البزار (١٢٣٦ - زوائد)، والحاكم (٤/ ٢٣٨).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٣٨)، والنسائي (٧/ ١٦٦)، والترمذي (١٥٢٢)، وابن ماجه (٣١٦٥) وغيرهم.
(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٣١)، والترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣) وله شواهد.
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، والنسائي (٧/ ١٦٦)، وغيرهما وله شواهد كثيرة.
(٥) حسن: أخرجه أبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي (٧/ ١٦٢)، وأحمد (٢/ ١٩٤)، والبيهقي (٩/ ٣٠٠).
(٦) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٢)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٩١٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>