للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الاصطلاح: استعمال الماء على أعضاء مخصوصة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها.

وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع:

(أ) فأما الكتاب، فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (١).

(ب) وأما السنة، فمن ذلك:

١ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقبَلُ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).

٢ - وعن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول» (٣).

٣ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أُمرتُ بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» (٤).

٤ - وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (٥).

(جـ) وأما الإجماع، فقد اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها (٦).

من فضائل الوُضوء:

(أ) أنه يعتبر نصف الإيمان: كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطهور شطر الإيمان ....» (٧).


(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥) وغيرهما.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٤).
(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٨٤٨)، وأبو داود (٣٧٦٠)، والنسائي (١/ ٧٣)، وانظر «صحيح الجامع» (٢٣٣٣).
(٥) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (٣)، وأبو داود (٦٠)، وابن ماجه (٢٧٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٧٦١).
(٦) «الأوسط» لابن المنذر (١/ ١٠٧).
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٣) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>