للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يارسول الله، فالرجل يكون مع

الرجل؟ قال: "إن استطعت أن لايراها أحد فافعل" قلت: الرجل يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يُستحيا منه من الناس" (١).

٥ - عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد" (٢).

٦ - بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة المتضافرة في وجوب غض البصر وتحريم النظر إلى العورات، ووجوب الاستئذان ونحو ذلك مما سيأتي في موضعه، إن شاء الله.

* حدود عورة الرجل:

لا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس -إلا ما استثناه الدليل- ولكن ما هو حد العورة بالنسبة للرجل؟ للعلماء في هذا أقوال، يمكن تلخيصها في قولين:

الأول: عورة الرجل ما بين السرة والركبة (٣): وهو مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم، على اختلاف بينهم في دخول السرة والركبة في العورة، واستدلوا بما يلي:

١ - ما علَّقه البخاري -بصيغة التمريض- عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفخذ عورة" (٤).

وفي أسانيدها جميعًا ضعف، لكن يقوي بعضها بعضًا، قال العلامة الألباني رحمه الله: "لأنه ليس فيها متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة، والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها .... " اهـ.


(١) حسن: أخرجه أبو داود (٧/ ٤٠)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجة (١٩٢٠).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، وأبو داود (٤٠١٨).
(٣) «الخرشي» (١/ ٢٤٦)، و «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٢٣٨)، و «المجموع» (٣/ ١٦٨)، و «الفروع» (١/ ٣٢٩).
(٤) أما حديث ابن عباس: فأخرجه الترمذي (٢٧٩٨)، والحاكم (٤/ ٢٠٠)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٤٧٤)، وأما حديث جرهد فأخرجه الترمذي (٢٧٩٥)، وأبو داود (٤٠١٤)، وأحمد (٣/ ٤٧٨)، وابن حبان (١٧١٠)، والحاكم والبيهقي في الموضع المشار إليها والدارقطني (١/ ٢٢٤)، وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه أحمد (٥/ ٢٩٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٢٩)، والطبراني (١٩/ ٢٤٦)، والحاكم (٣/ ٧٣٨)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨)، والطحاوي (١/ ٤٧٤)، وأسانيدها جميعًا ضعيفة، لكن يقوي بعضها بعضًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>