للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن كثير: يعني كالأُجَراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم وَلَهٌ. اهـ.

وهم الذين ليس لهم حاجة إلى النساء ولم يكن لهم فيهن إرب لكبر أو تخنث أو عنَّة.

ومثل هؤلاء يرخص لهم في النظر إلى النساء من أجل الحاجة الماسة، رفعًا للحرج، لكن إذا علم أن المخنث -مثلًا- يفطن إلى أمر النساء ويصفهن فإنه يمنع من الدخول عليهن والنظر إليهن.

فعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها -وفي البيت مخنث- فقال المخنث لأخي أم سلمة -عبد الله بن أبي أمية-: إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخلن هذا عليكم" (١).

فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يصف ابن غيلان علم أنه يفهم أمر النساء فأمر بحجبه.

* تنبيه: اتفق جمهور الفقهاء على أن الرجل الخصي والمجبوب يحرم نظره إلى النساء، لأن العضو إن تعطل أو عدم، فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم (٢).

٦ - إبداء الزينة للأطفال الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن:

قال الله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} (٣).

قال ابن كثير: "يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعاطفهن في المشي وحركتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقًا أو قريبًا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء، فلا يمكن من الدخول على النساء" اهـ.

ومما يدل على ذلك، حديث جابر "أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها" قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم (٤).


(١) البخاري (٥٢٣٥)، ومسلم (٢١٨٠).
(٢) انظر المبسوط (١٠/ ١٥٨)، والمجموع (١٦/ ١٤٠).
(٣) سورة النور: ٣١.
(٤) مسلم (٢٢٠٦)، وأبو داود (٤١٠٥)، وابن ماجة (٣٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>