للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكحول (الإيثيلي) وقد ثبت بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة، وعلى هذا فلا يجوز استعمالها في الطيب لأمرين:

١ - أن الله تعالى قال: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} (١).

فسمَّى الله تعالى الخمر (وهي كل مسكر) رجسًا وأمر باجتنابها وهذا يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر (٢) ولو كانت فيها منفعة أخرى لبيَّنها، كما بيَّن جواز الانتفاع بجلود الميتة، ولما أراقها.

فلا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور، والتلذذ برائحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، فيه ما فيه.

٢ - أن الخمر نجسة -عند جمهور العلماء- من الأئمة الأربعة وغيرهم (٣) فتحرم -على هذا- الصلاة في الثوب أو البدن الذي أصابه هذا العطر!! بل تبطل الصلاة عند الجمهور بذلك.

على أن من العلماء من أجاز هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيها قليلة -وهذا يعرفه أهل الخبرة- والأحوط تركها، أو استعمال العطور المذابة بغير هذا الكحول، والله أعلم.

* للمرأة أن تعطِّر زوجها:

فعن عائشة قالت: "كنت أطيِّب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته" (٤).

* فائدة: يؤخذ من الحديث أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف النساء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزينَّ بذلك بخلاف الرجال.

فإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء (٥).


(١) سورة المائدة: ٩٠.
(٢) البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (١٩٨٠).
(٣) على أنني متوقف في مسألة نجاسة الخمر، لتوقفي في حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه، وهي مسألة مشهورة في الأصل.
(٤) البخاري (٥٩٢٣)، ومسلم (١١٩٠).
(٥) «فتح الباري» (١٠/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>