للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - الزينة بالحُلِي:

يجوز للمرأة التحلي بجميع أنواع الذهب (١) والفضة:

قال علي بن أبي طالب: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي [حلٌّ لإناثهم] " (٢).

فيجوز تحلي النساء بالسوار، والقرط (الحلق)، والخاتم، وسلاسل العنق والقلائد ونحو ذلك.

فعن عبد الله بن عمرو: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذه؟ " قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار" (٣).

وفي حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد: " .. ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها وخاتمها" (٤).

وفي حديث ثوبان: " ... فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، وقالت: هذه أهداها إليَّ أبو الحسن ... " (٥).

ويجوز للمرأة أن تلبس (الخلخال" في بيتها لزوجها، لكن لا تبديه للأجانب ولا تضرب برجلها لتعلم الرجال بما تخفيه، لقوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} (٦).

* فائدة: يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في إصبع شاءت، بخلاف الرجل فإنه ينهى عن التختم في الأصبع الوسطى والسبابة.

ففي صحيح مسلم (٢٠٧٨) عن عليٍّ قال: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها" (٧).


(١) لشيخنا - حفظه الله - رسالة في هذا بعنوان «المؤنق ... في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق» فانظرها.
(٢) أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٨/ ١٦٠)، وابن ماجة (٣٥٩٥) وهو صحيح.
(٣) أبو داود (١٥٦٣)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٥/ ٣٨) بسند حسن.
(٤) متفق عليه وقد تقدم مرارًا.
(٥) النسائي (٥١٤٠)، وأحمد (٢١٨٩٢) بسند حسن.
(٦) سورة النور: ٣١.
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٧٨)، والترمذي (١٧٨٦)، والنسائي (٥٢١٠)، وأبو داود (٤٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>