للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن تُسَرَّ المرأة برؤيته: حتى لا تحدث النفرة بينهما، وحتى لا تكفر العشير معه.

٦ - أن يكون غير عقيم: لما ورد في فضل الذرِّية، إلا أن تأتي عوارض ترجِّح مثل هذا.

٧ - أن يكون كُفْئًا للمرأة:

والكفاءة هي: المساواة والمماثلة، وهي تشمل أنواعًا:

١ - الكفاءة في الدين: وهي معتبرة في النكاح، بل هي شرط في صحته، باتفاق أهل العلم، فلا يحل للمرأة أن تتزوَّج كافرًا بالإجماع (١).

وكذلك لا ينبغي للمسلم أن يزوج مُوليته الصالحة من رجل فاسق فقد قال الله تعالى: {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات} (٢). وإن كان هذا لا يشترط في صحة العقد.

٢ - الكفاءة في النسب: وهي معتبرة عند جمهور العلماء خلافًا للإمام مالك.

٣ - الكفاءة في المال: قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} (٣). وهي معتبرة عند الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية.

٤ - الكفاءة في الحرية وهي معتبرة عند الجمهور خلافًا لمالك.

٥ - الكفاءة في الصنعة والمهنة، وقد اعتبرها الحنفية والشافعية والحنابلة.

٦ - السلامة من العيوب [أي العيوب الفاحشة]: وهي معتبرة عند المالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة.

* لكن: هل هذه الكفاءة شروط في صحة النكاح؟

لأهل العلم في اشتراطها قولان: أصحهما أن الكفاءة -في الجملة- ليست شرطًا في صحة النكاح، وهو قول جمهور العلماء، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما (٤)، ومما يدل على ذلك:


(١) «الإفصاح» (٢/ ١٢١)، و «سبل السلام» (ص ١٠٠٦).
(٢) سورة النور: ٢٦.
(٣) سورة النساء: ٣٤.
(٤) «ابن عابدين» (٣/ ٨٤)، و «المبسوط» (٣/ ٢٢٩، و «المدونة» (٢/ ١٧٠)، و «الدسوقي» (٢/ ٢١٧)، و «الأم» (٥/ ١٣)، و «المغني» (٦/ ٤٨٤)، و «الإنصاف» (٨/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>