للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يوافق القبول الإيجاب من كل وجه، وعلى هذا اتفاق الفقهاء (١) فإن خالف القبولُ الإيجاب من وجه لم يصح النكاح، فإذا قال الولي: زوجتُك ابنتي فاطمة على مهر مقداره عشرة آلاف، فقال الخاطب: قبلتُ نكاح ابنتك عائشة على مهر مقداره خمسة آلاف، لم يصح النكاح.

٤ - اتصال القبول بالإيجاب: ويحصل هذا الاتصال باتحاد مجلس العقد، بأن يقع الإيجاب والقبول معًا في مجلس واحد.

ولا يعني هذا أن يشترط حصول القبول فور صدور الإيجاب، فإن الفورية لا تشترط عند الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة، فلا يضرُّ التراخي ما دام القبول قد حصل في نفس المجلس (٢).

فائدة:

وإنما اشترط الفقهاء -فيما مضى- اتحاد المجلس لعدم تصوُّر اتصال الإيجاب والقبول مع اختلاف الأمكنة وتباعد الديار، أما في عصرنا فقد تقدمت وسائل الاتصالات كالهاتف ونحوه، ولا مانع من إجراء العقود -مع اختلاف المجالس- إذا تحققت الفورية (أو: اتصال القبول بالإيجاب على النحو المتقدم) وتحقق كل واحد من العاقدين من هوية الآخر وأمن التزوير (٣).

٥ - أن لا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر:

ذهب الجمهور -خلافًا للمالكية- إلى أن الإيجاب غير ملزم، وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر، وحينئذٍ لا ينعقد العقد، فلابد أن يُصرَّ الموجب على ما أتى به من الإيجاب إلى قبول الآخر (٤).

وكذلك لو مات أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول لم ينعقد عند الجمهور (٥).


(١) «البدائع» (٥/ ١٣٦)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٤٦).
(٢) «البدائع» (٥/ ١٣٧)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٢٤١)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٤٧).
(٣) «أحكام الزواج» (ص: ٨٣) بتصرف يسير.
(٤) «البدائع» (٥/ ١٣٨)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٦)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٤ - مع المغني)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٢٤٠).
(٥) «ابن عابدين» (٤/ ٢٠)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٦)، و «المغني» (٤/ ٩ - مع الشرح).

<<  <  ج: ص:  >  >>