للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي في القديم، وهو مشهور مذهب أحمد، وإسحاق والأوزاعي، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وحجة هذا القول:

١ - عن زرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون المهديُّون: أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر والعدَّة" (١) وهو منقطع.

وذكر ابن قدامة أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم!! وهو متعقب بخلاف بعضهم كما سيأتي.

٢ - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "قضى في المرأة إذا تزوَّجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق" (٢).

٣ - وعن عليٍّ قال: "إذا أُرخيت الستور فقد وجب الصداق" (٣).

٤ - قوله تعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ...} (٤).

قالوا: الإفضاء هو الخلوة، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء، وهو الخلاء، فكأنه قال: (وقد خلا بعضكم إلى بعض).

قال الفراء: "الإفضاء: الخلوة، دخل بها أو لم يدخل" (٥).

٥ - وحملوا المسَّ في قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (٦). على الخلوة لا على الجماع.

٦ - ولأن الخلوة مظنة الجماع والمسيس، فإذا خلا بها فقد هيئت الفرصة لتحقق ذلك، والخلوة هي القدر الذي يمكن للقاضي التحقق منه، أما ما وراء ذلك فيصعب التحقق منه عند النزاع (٧).

الثاني: لا تستحق جميع المهر إلا بالوطء فقط: وهو مذهب مالك والشافعي في الجديد وهو رواية أخرى عن أحمد وابن حزم، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وحجتهم:


(١) إسناده منقطع: أخرجه البيهقي (٧/ ٢٥٥)، وابن حزم (٩/ ٤٨٢).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٢٨)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٠١)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).
(٤) سورة النساء: ٢١.
(٥) «معاني القرآن» للفرَّاء. مخطوط، عن «اختيارات ابن قدامة» (٣/ ١٠١).
(٦) سورة البقرة: ٢٣٧.
(٧) «أحكام الزواج» د. الأشقر (ص: ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>