للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاقتداء بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ومن ذلك قول المهنئ: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".

* وليمة العُرْس:

١ - تعريفها: "الوليمة: اسم للطعام في العُرس خاصة".

٢ - حكمها: الوليمة سنة مستحبة مؤكدة (١) للمتزوج أن يولم بما تيسر، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، وحث أصحابه على الوليمة.

فعن أنس قال: " ... أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها (أي بزينب بنت جحش) عروسًا فدعا القوم فأصابوا الطعام ثم خرجوا ... " الحديث (٢).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: "أَوْلِمْ ولو بشاة" (٣).

ولا تشترط الشاة ولا غيرها في الوليمة، بل حسبما تيسَّر للزوج، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحَيس (٤).

والحَيْس: تمر منزوع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق أو السويق.

٣ - وقتها: (هل عند العقد؟ أو بعده؟ أو عند الدخول؟ أو بعده؟):

الصواب أن الوليمة تكون عند الدخول أو بعده، لا عند العقد لما تقدم قريبًا في حديث أنس -في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب- الذي فيه: "أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسًا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ... ".

وقال بعض العلماء إن وقتها موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرس (٥).

٤ - الدعوة للوليمة:

يستحب للمتزوج أن يدعو إليها الصالحين سواء كانوا فقراء أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي" (٦). ويستحب أن يجعل فيها حظًا للفقراء والمساكين:


(١) وهو قول الجمهور، بينما ذهب الشافعي ومالك - في قول - والظاهرية إلى وجوبها.
(٢) البخاري (١٤٢٨)، ومسلم (٥١٦٦)، والترمذي (٣٢١٨)، والنسائي (٦/ ١٣٦).
(٣) الحديث عند البخاري (٥١٦٩)، وانظر «فتح الباري» (٩/ ٢٣٧).
(٤) البخاري (٢٠٤٨)، ومسلم (١٤٢٧).
(٥) «الإنصاف» للماوردي (٨/ ٣١٧).
(٦) أبو داود (٤٨١١)، والترمذي (٢٥٠٦) وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>