للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن مظعون إلى ما لأهله عليه من الحق، لما انقطع عنهم إلى العبادة فقال صلى الله عليه وسلم: "وإن لأهلك عليك حقًّا" (١)، ووطء المرأة على الزوج في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد واختاره شيخ الإسلام (٢) وحدَّ وجوبه بما كان بقدر حاجتها وكفايتها، وبقدرته بحيث لا ينهك بدنه ويشتغل عن معيشته، ولا عبرة بما وراء ذلك مما قال به الفقهاء من أن الوطء الواجب: هو مرة كل أربعة أشهر، بل الصحيح أن حدَّه قدرة الرجل وكفاية المرأة.

١٢ - أن يأذن لها إذا استأذنته في الخروج لشهود الجماعة أو زيارة الأقارب إذا أمنت الفتنة: وقد سبق هذا في "الصلاة".

١٣ - أن لا ينشر سِرَّها ويذكر عيبها: وقد تقدم مثل هذا في حقوق الزوج.

١٤ - أن يتزين الرجل لزوجته كما تتزين له:

قال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} (٣) (٤).

١٥ - أن يحسن الظن بها (٥):

لقوله تعالى: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا} (٦). وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا} (٧). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا" (٨).

وفي الوقت نفسه -مع حسن الظن- ينبغي للزوج أن يتحفظ ويحتاط ويبتعد عن مسببات الفساد والمخالفات الشرعية.


(١) البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩).
(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٢٠٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٥٤)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٧١)، و «الجامع لاختيارات ابن تيمية» (٢/ ٦٤٣).
(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٤) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «التفسير» (٢/ ٤٥٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٩٦)، والبيهقي (٧/ ٢٩٥).
(٥) «فقه التعامل بين الزوجين» (ص: ٧٨ - ٧٩).
(٦) سورة النور: ١٢.
(٧) سورة الحجرات: ١٢.
(٨) صحيح: البخاري (٥٢٤٤) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>