للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وعليه يُحمل قول الله تعالى: {وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (١). أي تحلَّة الحلف لا أن التحريم يمين.

٢ - قال تعالى: {لم تحرم ما أحل الله لك ...} (٢). فأنكر سبحانه تحريم ما أحله الله له والزوجة مما أحل الله، فتحريمها منكر والمنكر مردود لا حكم له إلا التوبة والاستغفار.

٣ - عن ابن عباس قال: "إذا حرَّم امرأته ليس بشيء، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (٣) " (٤).

٤ - قال الله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} (٥). فمن قال لامرأته -الحلال له بحكم الله تعالى- هي حرام، فقد كذب وافترى، ولا تكون عليه حرامًا بقوله، لكن بالوجه الذي حرمها الله به.

٥ - قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٦).

وتحريم الحلال ليس في أمر الله عز وجل فوجب ان يُردَّ.

* الراجح: الذي يظهر لي بعد دراسة أدلة المذاهب في المسألة أن يقال: لا يخلو من قال لزوجته: (أنت عليَّ حرام) من أحد حالين: الأول: أن لا يكون نوى الطلاق بمعنى أنه أراد تحريم عين المرأة فالصحيح أن قوله لغو باطل لا يترتب عليه شيء لما تقدم في أدلة المذهب الرابع.

الثاني: أن يكون نوى الطلاق بهذا القول، فالظاهر أنه لا مانع من إلحاق لفظ التحريم بالألفاظ الكنائية التي يقع بها طلاق عند وجود نيَّته، بناء على ما تقدم ترجيحه من أن الألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على مقاصدها، فإذا تكلَّم بلفظ دالٍّ على معنى، وقصد به ذلك المعنى ترتَّب عليه حكمه، ولذا ذكر الله تعالى


(١) سورة التحريم: ٢.
(٢) سورة التحريم: ١.
(٣) سورة الأحزاب: ٢١.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري بهذا اللفظ (٥٢٦٦)، وقد حُمل هذا اللفظ على لفظ مسلم المتقدم بأن المراد بقوله ليس بشيء، أي ليس بطلاق فلا ينبغي أن يكون يمينًا، والله أعلم.
(٥) سورة النحل: ١١٦.
(٦) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>