للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو جامع الصغيرة التي لم تحض أو الآيسة فالطلاق مشروع لأن العلة في تحريم الطلاق في الطهر الذي حصل فيه الجماع - في ذوات الأقراء - احتمال أن تحبل بالجماع فيندم، وهذا المعنى لا يوجد في الآيسة والصغيرة ولو وُجد الجماع، ولأن الإياس والصغير في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة - في ذوات الأقراء - فلما جاز الإيقاع ثمة عقيب الحيضة فلأن يجوز هنا عقيب الجمع أولى» (١).

رابعًا: بالنسبة للحامل التي تبيَّن حملُها: فإنها تُطلق في أي وقت شاء زوجها كذلك لما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (٢). فجعل عدة الحامل وضع الحمل، ووقت وضع الحمل مجهول لاختلاف النساء وأحوالهن، فلا يمكن تحديد وقت معيَّن تطلق فيه الحامل (٣).

٢ - حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلِّقها طاهرًا أو حاملًا» (٤).

قال الخطابي: «فيه بيان أنه إذا طلَّقها وهي حامل فهو مطلق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل، وهو قول كافة العلماء» اهـ (٥).

٣ - ويُروى عن ابن عباس أن قال: «الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال، ومنزلان حرام، فأما الحرام: فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا، وأن يطلقها وهي حائض، وأما الحلال: أن يطلقها لأقرائها طاهرًا من غير جماع، وأن يطلقها حاملًا مستبينًا حملها» (٦).

٤ - ولأن مطلق الحامل التي استبان حملها قد طلق على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم، كما أنها ليست مرتابة في عدَّتها، لعدم اشتباه الأمر عليها أنها حامل» (٧).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٨٩).
(٢) سورة الطلاق: ٤.
(٣) «المفصل في أحكام المرأة» (٨/ ١٠٠).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٧١) وغيره وقد تقدم قريبًا.
(٥) معالم السنن (٦/ ١٦٣) ط. المكتبة العلمية.
(٦) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٠٣)، والدارقطني (٤/ ٥ - ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٢٥) ومعناه صحيح.
(٧) «المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٥) ونحوه في «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠ - المعرفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>