للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا علَّق الطلاق بالنكاح:

إذا قال الزوج: (إذا تزوجت فلانة فهي طالق) ثم تزوَّجها، فإن هذا الطلاق لا يقع في أصحِّ قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد واختيار شيخ الإسلام (١).

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} (٢).

فذكر سبحانه النكاح قبل الطلاق.

وقد سئل ابن عباس عن الرجل يقول: (إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فقال: «ليس بشيء إنما الطلاق لمن ملك» قالوا: فابن مسعود قال: «إذا وقَّت وقتًا فهو كما قال، قال: «يرحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن» (٣).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (٤).

الاستثناء في الطلاق:

الاستثناء شرعًا: هو التعليق على مشيئة الله تعالى، والمراد بالاستثناء في الطلاق أن يقول الزوج لزوجته: (أنت طالق إن شاء الله) فهل يقع الطلاق؟

لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان (٥):

الأول: لا يقع الطلاق (ينفعه الاستثناء): وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن حزم ومستندهم ما يلي:

١ - أن الاستثناء في الطلاق داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» (٦).


(١) «روضة الطالبين» (٨/ ٦٨)، و «منتهي الإرادات» (٢/ ٢٨٠)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٣٣).
(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٢٠).
(٤) صحيح بطرقه: أخرجه الترمذي (١١٨١)، وأبو داود (٢١٩٠)، وابن ماجة (٢٠٤٧) وغيرهم وله شواهد كثيرة.
(٥) «ابن عابدين» (٣/ ٣٦٦)، و «القوانين الفقهية» (٢٤٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٠٢)، و «الروضة» (٨/ ٩٦)، و «المغني» (٧/ ٤٠٢)، و «الفتاوى» (٣٥/ ٢٨٤).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٣٩)، ومسلم (١٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>