للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحياة أو متوفى عنها زوجها - على الأصح - لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (١).

ولأن القصد من العدة براءة الرحم، وهي تحصل بوضع الحمل.

واختلف الفقهاء في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، وسيأتي تحريره.

متى يجوز للمعتدة بوضع الحمل الزواج: بالوضع أم بالطهر من النفاس؟ (٢).

الذي عليه جمهور العلماء وأئمة الفتوى أن المرأة لها أن تتزوَّج بعد وضع الحمل - ولو في النفاس - لأن العدة انقضت بالوضع، إلا أن زوجها - الثاني - لا يقربها حتى تطهر لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} (٣).

ويدل على ما ذهب إليه الجمهور فتوى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة الأسلمية لما مات زوجها وهي حامل، قالت: «فأفتاني إذا وضعتُ أن أنكح» (٤).

[جـ] من تعتدُّ بالأشهر:

المرأة تعتد بالأشهر في الحالات الآتية:

(١) المطلقة التي لا تحيض: إما بسبب صغرها، أو لكبرها ويأسها من المحيض، فعدَّتها ثلاثة أشهر بنص القرآن: قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (٥) (٦).

ولأنها لا تحيض فكانت الأشهر هنا بدلًا عن الأقراء، والأصل مقدَّر بثلاثة، فكذلك البدل.

فائدة: إذا اعتدَّت المرأة بالأشهُر ثم حاضت بعد فراغها، فقد انقضت العدة، ولا تلزمها العدة بالأقراء.


(١) سورة الطلاق: ٤.
(٢) «المغني» (٩/ ١١٠ - مع الشرح الكبير)، و «الموسوعة الفقهية» (٢٩/ ٣٢١).
(٣) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣١٩).
(٥) سورة الطلاق: ٤.
(٦) قوله تعالى: {إن ارتبتم}، قيل معناه: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه، فهو ثلاثة أشهر، وقيل معناه: إن ارتبتم في دم يخرج هل هو دم حيض أو استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>