للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يسترد منها، أما إذا كان الباقي أقل من ميراثها منه لو لم تخالعه، فلا سبيل إلى استرداد شيء منه للورثة، وهذا - كما يبدو لي - هو مقتضى العدل والتسوية بين المخالع والمختلعة» اهـ (١).

الركن الثاني: المختلعة (الزوجة):

يشترط في المختلعة شرطًا:

[١] أن تكون زوجة شرعًا: لأن الغرض من الخُلع هو خلاصها من قيد الزوجية، وهذا القيد إنما يكون في النكاح الصحيح حيث تكون زوجة شرعية، لكن: هل يشترط قيام الزوجية فعلًا؟ بمعنى:

هل تخالع المعتدَّة؟ (٢)

(أ) المعتدة من طلاق رجعي: في حكم الزوجة حال قيام الزوجية - ما دامت في العدة - لأن الطلاق الرجعي لا يرفع الحل ولا الملك - كما تقدم - فتصح مخالعتها بعوض لفكاكها عن رباط الزوجية (٣).

(ب) المعتدة من طلاق بائن: لا يصح خُلعها؛ لأنه لا يملك نكاحها حتى يزيله، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وحكي الماوردي فيه إجماع الصحابة.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المخالفة تصح لكن لا يلزمها المال، لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجِّز، وهو حاصل (!!) (٤).

قلت: والأوَّل أصحُّ لأنها في العدة من الطلاق البائن ليست زوجة، والله أعلم.

[٢] أن تكون أهلًا للتبرُّع والتصرف في المال: بأن تكون بالغة عاقلة رشيدة.

فإذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة: فلا يصحُّ منها الخلع، وسواء كانت الصغيرة مميزة أو غير مميزة، لأن الخلع كالتبرع، والصغيرة والمجنونة ليستا من أهل التبرع (٥).


(١) «المفصَّل في أحكام المرأة» (٨/ ١٣٧).
(٢) «السابق» (٨/ ١٤٠ - ١٤٢) بتصرف.
(٣) «المبسوط» (٦/ ١٧٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٥)، و «المغني» (٧/ ٢٧٩).
(٤) «ابن عابدين» (٣/ ٣٠٧)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٤٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٥)، و «المغني» (٧/ ٥٩).
(٥) «المبسوط» (٦/ ١٧٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٣)، و «المغني» (٧/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>