للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢] الركن الثاني: المحلوف عليها (الزوجة):

١ - ويشترط أن تكون زوجة بنكاح صحيح، حتى يصدق عليها قوله تعالى {من نسائهم} في آية الإيلاء.

وإذا كانت معتدَّة من طلاق رجعي صحَّ إيلاؤه منها في عدتها، لأنها زوجة له كما تقدم، أما إذا كانت معتدة من طلاق بائن، فلا يصح إيلاؤه منها لزوال رابطة الزوجية بينهما.

وهل يصح إيلاؤه من زوجته قبل الدخول بها؟ فالجواب: يصح إيلاؤه كذلك عند الجمهور لعموم قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم} (١). ولأن الزوج المولى ممتنع من الوطء بيمينه فأشبه ما بعد الدخول (٢).

٢ - ويشترط في الزوجة - عند الحنابلة والشافعية - أن تكون صالحة للوطء، فلا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء (٣) لأن الوطء متعذر دائمًا فلم تنعقد اليمين على تركه، ولم يتحقق قصد الإيذاء أو الإضرار.

وقال الحنفية لا يشترط كونها صالحة للوطء لعموم الآية (٤).

[٣] الركن الثالث: المحلوف به:

وهو على نوعين: يمين بالله تعالى، ويمين بالشرط والجزاء.

(أ) الحلف بالله تعالى (٥):

إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى [أو صفة من صفاته] أن لا يقرب زوجته، فهذا إيلاء بلا خلاف بين أهل العلم.

ولو حلف بغير الله كالنبي أو الملائكة أو الكعبة ونحو ذلك أن لا يطأ زوجته، فهذا لا ينعقد إيلاءً لأنه لا ينعقد حلفًا، في أصحِّ قولي العلماء وبه قال مالك وابن حزم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» (٦).


(١) سورة البقرة: ٢٢٦.
(٢) «المغني» (٧/ ٣١٣).
(٣) (الرتق): لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء، و (القرن): عظم في الفرج يمنع الوطء.
(٤) «فتح القدير» (٣/ ١٩٥).
(٥) «فتح القدير» (٣/ ١٨٣)، و «المجموع» (١٦/ ٢٩٠)، و «المغني» (٧/ ٢٩٨)، و «المحلي» (١٠/ ٤٢ - ٤٣).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>