للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وعند الحنابلة يقع الظهار بالتشبيه بأي عضو ممن تحرم عليه، إلا إذا كان العضو لا ثبات له كالظفر والشعر، فلا يصح به الظهار عندهم (!!).

٥ - وأما الظاهرية فلا يقع عندهم الظهار إلا بظهر الأم لا بغير ذلك.

قلت: الذي يظهر لي أن الظهار مشتق من الظهر، فلا يكون الظهار إلا بذكر الظهر أو الظهار، وهل يقع الظهار بذكر ما لا يحل له الاستمتاع به من أمِّه - مثلًا- إذا نوى به الظهار، هذا موضع نظر واجتهاد، والله أعلم بالصواب.

[٤] الركن الرابع: صيغة الظهار:

(أ) من جهة لفظها: قد تكون ألفاظ الظهار صريحة، وقد تكون كناية.

فالصريح فيه اللفظ الذي يدلُّ على إرادة إيقاع الظهار بحيث لا يتبادر إلى الفهم لدى السامع غير الظهار، كأن يقول: (أنت عليَّ كظهر أمي) وهو لا يفتقر إلى النية لإيقاع الظهار به.

وقد ألحق الحنفية والشافعية والحنابلة (١) باللفظ الصريح أن يقول: (أنا منك مُظاهر- أو ظاهرتُكِ) وكذا قوله: (أنت عليَّ كبطن أمي - أو: كفخذ أمي، أو كفرج أمي) (٢).

وأما الكناية فهي الألفاظ التي تحتمل إرادة الظهار وغيره فتفتقر إلى النية لإيقاع الطلاق بها، كقوله (أنت عليَّ كأمِّي) عند عامة الفقهاء، قالوا: فلو نوى به الظهار وقع، وإن نوى به الكرامة والتوقير، فليس بظهار.

وقد اعتبر بعض العلماء القرينة التي تدل على الظهار باللفظ الكنائي، وأقامها مقام النية، كأن يقول في حال الغضب والخصومة، وكأن يخرجه مخرج الحلف كقوله: (إن فعلت كذا فأنت عليَّ مثل أمي) (٣).

(ب) من جهة التنجيز وعدمه (٤):

الأصل أن يكون الظهار بصيغة التنجيز، بمعنى أنه غير معلَّق على شرط، ولا مضاف إلى زمن مستقبل، وهذا لا خلاف في وقوعه، كقوله: (أنت عليَّ كظهر أميِّ).


(١) «البدائع» (٣/ ٢٣١)، و «المغنى» (٧/ ٣٤٦)، و «مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٤).
(٢) الذي يبدو لي أنها كنائية تفتقر إلى النية لإيقاع الظهار بها والعلم؛ عند الله.
(٣) «البدائع» (٣/ ٢٣١)، و «المغنى» (٧/ ٣٤٢).
(٤) «المغنى» (٧/ ٣٥٠)، «مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>