للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجود أولاد دون السن التي يستغنى فيها الصغير عن النساء، وذلك أن الولد يحتاج إلى نوع من الرعاية والحماية والتربية والقيام بما يصلحه، وهذا ما يعرف بالولاية.

حُكمها (١):

الحضانة واجبة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك.

والحضانة - عند المحققين - تتعلق بها ثلاث حقوق معًا: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير إليه، وإن تعارضت قُدِّم حق المحضون على غيره، ويتفرَّع على هذا الأحكام التالية:

١ - تجبر الحاضنة على الحضانة إذا تعيَّنت عليها، بأن لم يوجد غيرها.

٢ - لا تجبر الحاضنة على الحضانة إذا لم تتعيَّن عليها، لأن الحضانة حقها، ولا ضرر على الصغير لوجود غيرها من المحارم.

٣ - لا يصح للأب أن يأخذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة، ويعطيه لغيرها إلا لمسوِّغ شرعي.

٤ - إذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد، فعليها إرضاعه عندها حتى لا يفوت حقها في الحضانة.

ترتيب المستحقين للحضانة (٢):

لما كان نساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها وأشد ملازمة للطفل قُدِّمن على الرجال في حضانة الطفل، وهذا في سنٍّ معينة، وبعدها يكون الرجال أقدر على التربية من النساء.

الأم أحقٌ الحاضنات:

وإذا كان النساء مقدمات على الرجال في الحضانة، فإن أم الطفل أحقُّ


(١) «المراجع السابقة» مع «المغنى» (٧/ ٦١٢)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٧١٨).
(٢) «البدائع» (٤/ ٤١ - ٤٤)، و «فتح القدير» (١٠/ ٣١٣)، و «القوانين الفقهية» (٢٢٤)، و «المراجع السابقة»، و «زاد المعاد» (٥/ ٤٣٧ - وما بعدها)، و «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>