وهو يرث تعصيبًا، فلو انفرد ولم يكن معه أحد من أصحاب الفروض، استحق التركة كلها، وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض فيأخذ الباقي من التركة هو باقي الأبناء- إن وجدوا - للذكر مثل حظ الأنثيين.
٦ - أحوال ابن الابن: وهو يرث تعصيبًا كالابن بشرط ألا يكون للميت ابن، فإن ابن الميت يحجب ابن ابنه كما تقدم.
٧ - أحوال الأخ الشقيق:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولم يكن له أصل ذكر (ليس له ابن أو ابن ابن أو أب أو جد على الراجح).
لا يرث ... إذا كان للميت فرع ذكر أو أصل ذكر.
٨ - أحوال الأخ لأب:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولا أصل ذكر، ولا أشقاء.
لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم
٩ - أحوال ابن الأخ الشقيق:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت ولا أصل ذكر، ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.