للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» (١).

٢ - الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم «اغتسل من الإغماء» (٢) وذلك كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم وقد نُقل الإجماع على استحبابه، وقاس العلماء الإفاقة من الجنون على الإغماء.

٣ - الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة: لحديث زيد بن ثابت أنه: «رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّدَ لإهلاله واغتسل» (٣).

وتغتسل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس -حينما ولدت في الحج- بالغُسل (٤)، وسيأتي في «الحج».

٤ - الغسل لدخول مكة: لحديث ابن عمر: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله» (٥).

٥ - الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد: لحديث أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله واحدًا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» (٦).

٦ - الاغتسال بعد تغسيل الميت (إن صَحَّ الحديث):

فقد ورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من غسَّل ميتًا فليغتسل» (٧).

٧ - اغتسال المستحاضة لكل صلاة: وقد ورد أمر المستحاضة بالغسل عند كل صلاة في جملة من الأحاديث الضعيفة (٨).


(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٤٢٦)، وعنه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣١).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) في حديث طويل عن عائشة.
(٣) حسن: أخرجه الترمذي (٨٣١)، وانظر «الإرواء» (١٤٩).
(٤) صحيح: وسيأتي في «الحج».
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).
(٦) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٦)، وابن ماجه (٥٦٠).
(٧) أخرجه أبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦١)، وقد حسنه الترمذي وابن حجر والألباني وانظر «الإرواء» (١/ ١٧٤) لكن يبدو أنه يحتاج إلى شيء من التتبع، فقد أُعل الحديث.
(٨) راجعه في «جامع أحكام النساء» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>