للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الخنثى: فإن كان المقتول خنثى مشكلًا، فقال المالكية والحنابلة: فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وقال الحنفية: فيه دية أنثى ويوقف الباقي إلى التبيُّن).

وقال الشافعية: فيه دية أنثى، لأن زيادته عليها مشكوك فيها (١).

وأما الذمي والمستأمن: فاختلف العلماء في مقدارها على ثلاثة أقوال:

الأول: دية الذمي على النصف من دية المسلم: وهو مذهب مالك وأحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة وعمرو بن شعيب (٢)، وحجتهم:

١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» (٣).

٢ - وعن ابن عمر مرفوعًا: «أن دية المعاهد نصف دية المسلم» (٤).

الثاني: دية الذمي ودية المسلم سواء: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال النخعي والشعبي، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية -

رضي الله عنهم - (٥)، وحجتهم:

١ - قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} (٦) قالوا: فأطلق سبحانه القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدلَّ على أن الواجب في الكل واحد.

٢ - ما رُوي من «أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين، فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية حُرين من المسلمين» (٧).

الثالث: دية الذمي على الثلث من دية المسلم: وهو مذهب الشافعي ورواية


(١) «ابن عابدين» (٥/ ٣٦٨)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٣٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٥٦)، و «المغني» (٧/ ٧٩٧).
(٢) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٦)، و «المغني» (٧/ ٧٩٣)، و «الإنصاف» (٣/ ٦٤).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤٢)، والنسائي، والترمذي، وأحمد (٢/ ١٨٠)، وانظر «الإرواء» (٢٢٥١).
(٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٥٨٢) بسند ضعيف، ويشهد له ما قبله.
(٥) «البدائع» (٧/ ٢٥٤)، و «ابن عابدين» (٥/ ٣٦٩).
(٦) سورة النساء: ٩٢.
(٧) ضعيف: أخرجه الترمذي، والبيهقي (٨/ ١٢٠) وضعَّفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>