كما أخرجه من رواية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ "مطل الغنى ظلم، وإذا أحلت على ملىء فاتبعه، ولا بيعتين في بيعة" (٢/ ٧١)، وبهذا اللفظ أخرجه الترمذى (٣/ ٥٢)، وابن ماجة رقم (٢٤٠٤)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٨ - ٩) دون الجملة الأخيرة، والبزار في كشف الأستار بلفظ نهى عن بيعتين في بيعة (٢/ ٩١)، والحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه بلفظ "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (٧/ ١٩٢/ ٢)، وعنه أبو داود في "سننه" (٢/ ٢٤٦)، وابن حبان كما فى موارد الظمآن (١١١٠). والحاكم في المستدرك: وقال: صحيح على شرط مسلم (٢/ ٤٥)، والبيهقي في "سننه" (٥/ ٣٤٣)، وصححه ابن حزم في المحلى (٩/ ١٦)، وراجع "إرواء الغليل" (٥/ ١٤٩). (٢) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨)، والطبرانى في "الأوسط" (١٦٣٣) وغيرهما. راجع: "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٤ - ٨٥)، و"إرواء الغليل" (٥/ ١٤٨ - ١٤٩). (٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦١٥)، وابن ماجة (٢١٨٨) وغيرهم. وانظر: "إرواء الغليل" (٥/ ١٤٦ - ١٤٨).