للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشاب يعتريه الاحتلام كثيرًا ولم يُنه عن المكث في المسجد حال الجنابة.

وأجاب المانعون: بأنه لم يُذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا منه وأقره!!

وردَّ المبيحون: بأنه لو خفى هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخفى على الله تعالى فكان ينبغي أن يخبره الوحي بذلك فينهاه، وأجيب: بأنه لا يلزم أن ينزل الوحي معلمًا بكل خطأ من حصابي، فكم وقع الصحابة في مخالفات لعدم علمهم بالدليل الوارد في المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

٧ - أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج فأجاز لها ما يفعل الحاج ولم ينهها إلا عن الطواف بالبيت (١)، فدلَّ على جواز دخولها المسجد، لأن الحاج له ذلك.

وأجاب المانعون: أنه إنما أراد أن يعلمها أنه يجوز للحائض أن تقوم بكل مناسك الحج إلا الطواف، وأما حكم دخولها المسجد فمعلوم عندها أنه ممنوع إذ هي رواية الحديث، ثم إنه لم ينهها عن الصلاة وهي حائض -والحجاج يصلون- فهل يقال: إن لها أن تصلي وهي حائض؟!!

قلت: وهذا جواب متجه لكن إذا ثبت حديث النهي وهو ضعيف.

٨ - حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناوليني الخمرة من المسجد» فقلت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» (٢) وهذا مشعر أن الخمرة كانت في المسجد فأصرَّ على دخولها المسجد لمناولته الخمرة.

وأجاب المانعون: بأن الحديث ورد بلفظ آخر: «بينما رسول الله في المسجد فقال: «يا عائشة ناوليني الثوب» فقالت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» (٣). وهو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكانت عائشة والخمرة خارجه. فأمرها بإدخال يدها لا بأن تدخل بنفسها.

قلت: هذا الحديث محتمل فينبغي إسقاطه من أدلة الفريقين.

٩ - أثر عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد، وهم مجنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة» (٤).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٥٠)، وسيأتي في «الحج».
(٢) إسناده صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨)، وأبو داود (٢٦١)، والترمذي (١٣٤)، والنسائي (٢/ ١٩٢).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٩)، والنسائي (١/ ١٩٢).
(٤) إسناده حسن: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>