للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حق حبس الثمن: فإذا كان تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم المبيع مؤجلًا إلى وقت لاحق محدد ومتفق عليه بين الطرفين، وكما دفع الثمن مقسطًا كذلك، فلم يقم البائع بتسليم المبيع في الزمن المحدد، فإن للمشترى الحق في التوقف عن دفع الأقساط اللاحقة، لأنه لا يمكنه المطالبة بإبطال البيع في هذه الحالة، ولا ممارسة دعوى الضمان فيكون له الامتناع عن الوفاء بالثمن (١).

ويملك المشترى هذا الحق سواء كان لم يتسلم المبيع بعد، أم تسلمه لكنه عاد إلى البائع لسبب فاحتفظ به (٢)، ومن جهة أخرى يملك المشترى حبس الثمن عن البائع إذا تهدد حق المشترى في ملكية المبيع الذي تسلمه فعلًا كما لو تعرض أحد للمشترى مطالبًا بالمبيع إلى حق سابق على البيع، أو إذا حكم على المبيع أن ينزع من المشترى لظهوره مستحقًا بدين أو رهن، أو كان به عيب خفي يبرر رده، وقد جاء في المادة (٣٩٢) من المجلة أنه لا يجوز بأى وجه كان للمشترى أن يحبس الثمن الحال بعد قبض في المبيع إلا إذا استحق المبيع -وقد نص القانون على جواز المبيع كما في المواد (٤٥٧) مصرى، (٤٤٦) ليبي، (٤٢٥) سوري، (٤٣٠) لبناني، (٥٧٦) عراقي. ويثبت حق المشترى في التعرض ولو لم ينص عليه في البيع كما في (٤٤٥) مصري، (٤٣٤) ليبي، (٤١٣) سوري، (٥٧٦) عراقي (٣).

وكذلك يملك نزع المبيع من يد المشتري لأسباب جدية كما لو طالب الشفيع بالمبيع بحق الشفعة، ودفع الثمن للبائع، أو كما لو كان البائع قد اشترى المبيع ولم يدفع ثمنه، الأمر الذي يهدد بفسخ عقد البيع واسترداد المالك الأصلي للمبيع.

ولو ظهر في المبيع عيب خفي يستوجب ضمان البائع كان للمشترى أن يحبس الثمن (٤).

وفي الحالات السابقة يتوقف حق حبس الثمن على ما إذا كان لم يدفع الثمن. أما إذا كان قد دفعه فليس أمامه إلا دعوى الفسخ أو دعوى الضمان (٥).


(١) "بيع التقسيط والعقود الائتمانية" (٣٢٨).
(٢) المرجع نفسه (٣٢٩).
(٣) "شرح عقد البيع في القانون الكويتي" (٦٦٤)، "بيع التقسيط" (٣٣٠ - ٣٣٨).
(٤) "العقود المسماة" (٢٨٥ - ٢٨٨)، "أحكام عقد البيع" الوانداوى (١٧٠، ٢١٤)، "شرح عقد البيع في القانون الليبي" (٢٩٦) وما بعدها، "شرح عقد البيع في القانون الكويتي" (٤١٨، ٤١٩).
(٥) "بيع التقسيط" (٣٤٠)، "عقد البيع" الوانداوي، (٢٨٧)، "شرح عقد البيع في القانون الليبي" (٢٦٦)، "العقود المسماة" (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>