للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١).

• عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه" (٢).

• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: "لا، هو حرام". ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٣).

• قال الإِمام البغوي -رحمه الله تعالى-:

في تحريم بيع الخمر (٤) والميتة دليل على تحريم بيوع الأعيان النجسة وإن كان منتفعًا بها في أحوال الضرورة.

وفيه دليل أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز لنجاسة عينه، وأما بعد الدباغ فيجوز عند أكثر أهل العلم، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أيما أهاب دبغ فقد طهر" وقال مالك: لا يجوز.

واختلفوا في عظم ما لا يؤكل لحمه، وفي عظام الميتة، فذهب قوم إلى نجاستها، وتحريم التصرف فيها، وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنها لا حياة فيها, ولا يحلُّها الموت، وهي طاهرة بعد زوال الزهومة عنها، وقالوا بطهارة العاج (ناب الفيل) وهو قول أصحاب الرأى.

وتحريم بيع الخنزير دليل على هذا أيضًا، وعلى أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الأسد والقرد والدب والحية والعقرب والفأرة والحدأة والرخمة والنسر، وحشرات الأرض ونحوها.


(١) سورة المائدة: ٩٠.
(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٣٢٢)، وأبو داود (٣٤٨٨)، والدارقطني واللفظ له (٣/ ٧) وغيرهم.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) وغيرهما.
(٤) والخمر هو كل ما خامر العقل: فيلحق بها الحشيش والأفيون والهيروين والكوكايين والبانجو والبيرة وغير ذلك من الأسماء الحديثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>