للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقوله "نهى عن ثمن الدم": قال الحافظ ابن حجر: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعًا أعنى بيع الدم وأخذ ثمنه" (١).

• وقال الإِمام أحمد - رحمه الله -: بيع الدم لا يجوز, لأنه نجس (٢).

• وقال ابن حزم - رحمه الله -: وقد حرم الله تعالى الخنزير والخمر، والميتة، والدم فحرم ملك كل ذلك وشربه والانتفاع به وبيعه، ولا يحل بيع كلب أصلًا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم (٣).

• أما بالنسبة للسنور أو الهر أو القط فقد جاء النهي عن بيعه أيضًا.

• عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٤).

• عن جابر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسَنَّور" (٥).

قوله (زجر): قال ابن حزم - رحمه الله -:

الزجر: أشد النهي.

ولا يحل بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر (٦).

٧ - بيع الصُّوَر:

• عن سعيد بن أبي الحسن قال: "كنت عند ابن عباس - رضي الله عنهما - إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقول: "من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها


(١) "فتح البارى" (٤/ ٤٩٩).
(٢) شرح السنة (٨/ ٢٥).
(٣) "المحلى" (٩/ ٨ , ٩).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٦٩).
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وابن ماجة (٢١٦١).
(٦) "المحلى" (٩/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>