للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

• عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (١).

• عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس بالحيوان: واحدًا باثنين، يدًا بيد، وكرهه نسيئة".

وفي رواية: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد" (٢).

• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد، حتى يسأله "أعبدٌ هو؟ " (٣).

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آخذ من قلائص (٤) الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين" (٥).

• عن أبي رافع، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلف من رجل بكرًا (٦)، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا (٧) , فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً" (٨).

• قال البغوي -رحمه الله تعالى-:

والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدًا،


(١) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ١٢)، وأبو داود (٣٣٥٦)، وابن ماجة (٢٢٧٠) وغيرهم وصححه الشيخ الألباني "الصحيحة" (٥/ ٥٤٠)، والمشكاة (٢٨٢٢) وصحيحي أبو داود وابن ماجة.
(٢) حسن: أخرجه ابن ماجة (٢٢٧١)، وأحمد (٣/ ٣١٠) وغيرهما. وانظر: "الصحيحة" (٢٤١٦).
(٣) أخرجه مسلم (١٦٠٢) وغيره.
(٤) القلائص: جمع قلوص: وهي الناقة الشابة.
(٥) حسن: أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (٢/ ٥٦ - ٥٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٨)، وقال الحافظ في "بلوغ المرام" رجاله ثقات (٧٩٤).
(٦) البَكْر من الإبل: كالغلام من الآدميين.
(٧) الرباع: من الإبل ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
(٨) أخرجه مسلم (١٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>