للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - السجود إذا سَمِعَتْ أية سجدة:

فليس هناك مانع من سجود المرأة الحائض إذا سمعت السجدة، فليست السجدة بصلاة، ولا يشترط لها الطهارة.

فقد ثبت في صحيح البخاري (٤٨٦٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا سورة النجم فسجد فيها وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.

ومن البعيد أن يقال إن الجميع كانوا على وضوء، ثم إن سجدة التلاوة ليست بصلاة، وبنحو هذا قال الزهري وقتادة كما في مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢١) (١).

٣ - مس المصحف:

ولا نعلم دليلاً صريحًا يمنع الحائض من مس المصحف، وإن كان أكثر أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، وقد تقدم تحريره.

٤ - قراءة الرجل القرآن وهو في حجر امرأته الحائض:

لحديث عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حِجري وأنا حائض» (٢).

٥ - شهود العيدين:

وهذا لا بأس به، بل إنه يستحب للحُّيض أن يخرجن لشهود العيد لكن يعتزلن الصلاة.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يخرج العواتق وذوات الخدور والحُيَّض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحُيَّض المصلى» (٣).

٦ - دخول المسجد:

وفي هذا الأمر خلاف واسع بين العلماء قد تقدم مفصلاً (٤) والحاصل أننا لم نقف على دليل صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، والأصل الإباحة حتى يوجد المانع ومع هذا فإن المرء لا يزال يستخير الله في هذه المسألة.

٧ - مؤاكلة ومشاربة الزوج للحائض:

فعن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه


(١) جامع أحكام النساء (١/ ١٧٤) بمعناه.
(٢) أخرجه البخاري (٧٥٤٩) ومسلم (ص ٢٤٦) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري في مواضع، منها رقم (٣٢٤).
(٤) في آخر باب «الغُسل».

<<  <  ج: ص:  >  >>