للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ورد عن أنس: «أنه اشتدت الحرب غداة فتح تُسْتَر، فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس» (١).

[٤] من صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها:

إذا بلغ الصبي، أو عقل المجنون، أو أفاق المغمى عليه، أو طهرت الحائض والنفساء، قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة أو أكثر، لزمهم أداؤها، وهل يلزمهم أداء ما يجمع إليها قبلها؟ يتضح بالمثال الآتي:

إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر: فلأهل العلم في شأنها ثلاثة أقوال:

الأول: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الظهر والعصر، وإن طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء:

وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة وهو مذهب طاوس والنخعي ومجاهد وربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق، وهم الجمهور (٢)، وحجتهم:

١ - ما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف قال: «إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صَلَّت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلَّتْ المغرب والعشاء» (٣).

٢ - ما رُوى عن ابن عباس قال: «إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء» (٤) ونُقل نحوه عن أبي هريرة.


(١) أورده ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٢٤٤) وأعله برواية مكحول عن أنس، قال: ومكحول لم يدرك أنسًا. اهـ. قلت: أثبت أبو حاتم الرازي -كما في «المراسيل» لابنه (١/ ٢١١) - والترمذي -كما في «تهذيب التهذيب» (١/ ٢٩٠) - سماع مكحول من أنس، فإن لم يكن في الإسناد غير هذا فهو صحيح، والله أعلم.
(٢) «اختلاف العلماء» (ص ٣٨٠)، و «الأوسط» (٢/ ٢٤٣)، و «مسائل أحمد» لابن هانئ (١/ ١٣١)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٣٣).
(٣) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٦)، وعنه ابن المنذر (٢/ ٢٤٣)، وعبد الرزاق (١٢٨٥).
(٤) إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي (٨٨٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٧)، وابن المنذر (٢/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>