للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) صلاة العاجز عن ستر العورة (١):

لا تسقط الصلاة عمن لم يجد ما يستر به عورته بالاتفاق، واختلفوا في كيفية صلاته؟ فذهب الجمهور إلى أنه إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو ثوب حرير (للرجل) فيجب عليه لبسه، فإن لم يجد شيئًا: قالوا يصلي عريانًا لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢). ثم قال الحنفية والحنابلة: هو مخيَّر بين أن يصلي قاعدا أو قائمًا، واستحبوا أن يومئ في الركوع والسجود لأنه أستر، وقال المالكية والشافعية يجب أن يصلي قائمًا ولا يجوز الجلوس، وهل يعيد إذا وجد ما يستره؟ الصحيح أن لا يعيد كما قال الشافعية والحنابلة، والله أعلم.

(جـ) التزين والتجمل للصلاة:

يجوز الصلاة في ثوب واحد -كما تقدم- لكن يستحب أن يصلي المرء في أكثر من ثوب وأن يأخذ زينته ويتجمل ما أمكن لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي عند كل صلاة، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزيَّن له ...» (٣).

[٤] استقبال القبلة مع القدرة:

وهو شرط لصحة الصلاة بإجماع (٤) العلماء، لما يأتي:

١ - قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (٥).

٢ - حديث ابن عمر قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة» (٦).

٣ - حديث المسيء صلاته المشهور، عن أبي هريرة:


(١) «ابن عابدين» (١/ ٢٧٥)، و «الدسوقي» (١/ ٢١٦)، و «المجموع» (٣/ ١٤٢، ١٨٢)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٧٠).
(٢) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٣) أخرجه البيهقي (٢/ ٢٣٦)، وانظر «المجموع» (٢/ ٥٤).
(٤) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ٢٦).
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٩١)، ومسلم (٥٢٦)، والنسائي (٢/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>